زكــــــاة الفطـر
فى هذا الموضوع ستجد كل ما يتعلق بزكاة الفطر
قال الله تعالى:
{ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَان }
البقرة:" 185 "
زكــــــاة الفطـــــر (أحكامها ووقت إخراجها ومقدارها)...
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد .
فهذا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر ،
مقروناً بالدليل ، تحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و إتباعا لسنته .
• حكمها :
زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ،
و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال :
" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ،
أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ،
والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة "
أخرجه البخاري .
• فتجب على المسلم
إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ،
فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد.
و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها .
أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل .
وما روي عن عثمان رضي الله عنه ،
وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف .
( انظر الإرواء 3/330 ) .